. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : وهو المنسوب إلى علي بن بابويه « 1 » ، وأبي الصلاح الحلبي « 2 » ، وابن الجنيد « 3 » بقاؤها على متعتها وتسعى وتحرم بالحج وتقضي طواف العمرة بعد الحج .
الثالث : التخيير بين العدول إلى الافراد والبقاء على التمتع .
ويستدل للأول بروايات منها :
رواية جميل بن دراج ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة - قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة « 4 » » . ومنها :
رواية إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات ؛ قال : تصير حجة مفردة . قلت : عليها شيء ؟ قال : دم تهريقه وهي أضحيتها « 5 » » .
ويستدل للثاني : بروايات منها :
رواية العلاء بن صبيح ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، وعليّ بن رئاب ، وعبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ، ثم سعت بين
هامش
( 1 ) - حكاه عنه الشهيد في « الدروس الشرعية » ( ج 1 : ص 406 ) .
( 2 ) - أبو الصلاح ، تقي الدين : الكافي في الفقه ، ص 218 ، ط أصفهان .
( 3 ) - حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ( ص 340 ) .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 21 : من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .
( 5 ) - المصدر ، ح 13 .