تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
لمناهضة الروايات المحددة بيوم التروية لاستفاضتها . لكن ما دل على مشروعية المتعة بما بعد التروية مستفيض أيضا ، ك‍ : رواية هشام بن سالم ، ومرازم ، وشعيب - كلهم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، : « في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى - [ ثم يحل ، خ ل ] ، ثم يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس « 1 » » . ورواية محمد بن ميمون ، قال : « قدم أبو الحسن عليه السّلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى جواريه ثم أحرم بالحج وخرج « 2 » » . ورواية سهل بن زياد « 3 » ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في متمتع دخل يوم عرفة قال متعته تامة إلى أن يقطع التلبية » . ورواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى » . ورواية محمد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة « 4 » » ، وغيرها مثلها . وعليه ، فيقع التعارض بين هذين الطائفتين ، ولا يمكننا الجمع بين هاتين الطائفتين بحمل التحديد بيوم التروية على نفي الكمال لا نفي المشروعية ، وإن كان هو الظاهر بحسب النظر الأولي ، لشيوع مثل هذا الاستعمال في نفي الكمال ، وبقرينة قوله عليه السّلام - في رواية ابن بزيع - : « أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة . . . » ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 20 : من أبواب أقسام الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، ح 8 .