. . . . . . . . . .
شرح
وقال في « المستند « 1 » » : « والمراد من قوله في الصحيحة - يعنى صحيحة ابن بزيع - فقال : لا - بعد ذكر الراوي رواية عجلان - يعني ليس مطلق يوم التروية وإنما زوال شمسه » .
وأما القول الثاني : وهو المنقول عن الصدوق في « المقنع « 2 » » والمفيد في « المقنعة « 3 » » - ، فقد وردت بمضمونه :
رواية العيص بن القاسم ، « 4 » قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال : [ لا ، خ ] له ما بينه وبين غروب الشمس وقال قد صنع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » .
ورواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك « 5 » » . وغيرهما من الروايات يدل عليه .
وأما القول الثالث : وهو مختار الشيخ في « المبسوط « 6 » » و « النهاية « 7 » » ومختار صاحب المدارك « 8 » والمستند « 9 » وغيرهم - ، فقد وردت بمضمونه رواية
هامش
( 1 ) - النراقي ، المولى احمد : مستند الشيعة ، ج 11 : ص 223 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - الصدوق ، محمد بن علي : المقنع في فقه ( سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 7 : ص 34 ) .
( 3 ) - المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 431 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 4 ) - وسائل الشيعة 8 / باب : 20 من أبواب أقسام الحج ، الحديث : 10 .
( 5 ) - المصدر ، ح 12 .
( 6 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 364 ، الطبعة الأولى .
( 7 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 247 ، الطبعة الأولى .
( 8 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 176 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي .
( 9 ) - النراقي ، المولى احمد : مستند الشيعة ، ج 11 : ص 232 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .