تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
وردت الروايات بمضمون كل قول . أما القول الأول : وهو المحكي عن والد الصدوق « 1 » والمفيد « 2 » ، فقد وردت بمضمونه رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر عليه السّلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه السّلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية . فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ، ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس . فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها ، للحج ؟ فقال : لا ، هي على إحرامها . فقلت فعليها هدي ؟ فقال : لا إلا أن تحبّ أن تطوّع ؛ ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا العمرة « 3 » » . وأما رواية عجلان المشار إليها في هذه الرواية فهي روايته عن الصادق عليه السّلام : « متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منّي فقضت المناسك كلها . . . « 4 » » .
هامش
( 1 ) - حكي عنه في الحدائق الناظرة ، ج 14 : ص 328 . ( 2 ) - الظاهر انّ هذه الحكاية ليست موافقة للمحكى عنه والذي عثرنا في المقنعة انّ رأيه موافق لقول الثاني . ( المقنعة ، ص 431 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ) . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 21 : من أبواب أقسام الحج ، ح 14 . ( 4 ) - المصدر ، ج 9 / باب 84 : من أبواب الطواف ، ح 6 .