تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشرة من ذي الحجة ، وقيل : وتسعة من ذي الحجة ، وقيل : إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الانشاء ، ما يعلم أنه يدرك المناسك ( 114 ) .
شرح
لأبي الحسن علي بن موسى عليه السّلام : « كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال عليه السّلام : لبّ بالحج وإنو المتعة . . . « 1 » » . وتفسيرها بغير ذلك لا يخلو من نظر ظاهر كما بيّن ذلك . ( 114 ) أما وقوع الحج ، فلا إشكال فيه للآية والسيرة القطعية بل الضرورة . وأما وقوع العمرة فيه ، فيدل عليه النصوص ، ك‍ : رواية سعيد الأعرج : « من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحي على أهل الأمصار « 2 » » . ورواية سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - . « . . . وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة - الحديث « 3 » » . ثم إنه وقع الكلام في أشهر الحج وأنها ما هي ؟ فقيل : إنها شوال وذو القعدة و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 22 : من أبواب الاحرام ، ح 4 . الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ، ج 5 : ص 285 / المسألة 93 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 10 : من أبواب أقسام الحج ، ح 4 . ( 3 ) - المصدر / باب 10 : من أبواب أقسام الحج ، ح 2 .