تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

[ التمتع ]

أما التمتع : فصورته : أن يحرم من الميقات بالعمرة التمتع بها ، ثم يدخل بها مكة ، فيطوف سبعا بالبيت ، ويصلي ركعتيه بالمقام . ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ويقصّر . ثم ينشئ احراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل ، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف ؛ ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثم يفيض إلى منى ، فيحلق بها يوم النحر ، وبذبح هديه ، ويرمي جمرة العقبة . ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده ، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه ، وسعى سعيه ، وطاف طواف النساء ، وصلى ركعتيه ، ثم عاد إلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمار . وإن شاء أقام بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، ومثله يوم الثاني عشر ، ثم ينفر بعد الزوال . وإن أقام إلى النفر الثاني ، جاز أيضا . وعاد إلى مكة للطوافين والسعي . وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما
شرح
« سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : الحج ثلاثة أصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة إلى الحج وبها أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس إلا بها » .