[ السابعة إذا أوصى في حجّ واجب غيره قدّم الواجب ]
السابعة : إذا أوصى في حجّ واجب غيره ، قدّم الواجب . فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة ، قسمت على الجميع بالحصص ( 108 ) .
[ الثامنة من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ، ثم مات بعد الاستقرار ، أخرجت حجة الاسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ]
الثامنة : من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ، ثم مات بعد الاستقرار ، أخرجت حجة الاسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث .
ولو ضاق المال إلّا عن حجة الاسلام ، اقتصر عليها ويستحب ان يحجّ عنه النذر ، ومنهم من سوّى بين المنذورة وحجة الاسلام في الإخراج من الأصل ، والقسمة مع قصور التركة ، وهو أشبه . وفي الرواية : ان نذر أن يحجّ رجلا ، ومات وعليه حجة الاسلام ، أخرجت حجة الاسلام من الأصل ، وما نذره من الثلث ، والوجه
شرح
يصرف في وجوه البرّ أو يعود ميراثا ؟ وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثالثة فلا نعيد .
هذه هي جهات المسألة التي ينبغي البحث عنها ، فلا وجه لتكثير الأقسام كما ورد في « المدارك « 1 » » ونقله في « الجواهر « 2 » » عنه .
( 108 ) تقدّم الكلام في ذلك في تزاحم الحج مع الغرماء وعرفت أنه لا وجه للتقسيط فراجع .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 148 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 406 ، الطبعة الأولى .