تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
الموصي متعددة وهي : الأول : أن يكون مقصوده الحج في كل سنة وتقييده بالمبلغ المعين كان من جهة تخيّله كفايته . وعلى هذا الاحتمال يلزم أن يضاف من الثلث على المبلغ المعين ما يؤدى به الحج لو كان لديه ما يزيد عليه . الثاني : أن يكون مقصوده صرف هذا المبلغ المعيّن في الحج وتخيل أنه يكفي للحج في كل سنة . وعلى هذا الاحتمال يكون اللازم جمع مبلغ سنتين أو أكثر ويؤدى عنه الحج . الثالث : أن يكون مقصوده الحج عنه في كل سنة بهذا المبلغ لكنّه كان يتخيل أنه يكفي من الموضع الذي عيّنه . وعلى هذا الاحتمال يكون اللازم الحج عنه مما يمكن الحج به عنه . الرابع : أن يكون مقصوده الحج عنه في كل سنة بهذا المبلغ وكان تعيينه كون الحج من البلد لأجل أفضليته ، فتكون الوصية بنحو تعدد المطلوب . فمع عدم الامكان يحج عنه من الميقات . الخامس : أن يكون مقصوده الحج عنه في كل سنة بهذا المبلغ من الموضع الخاص بحيث لو لم يف المبلغ بذلك لا يريد الحج . هذا بحسب مقام الثبوت . أما مقام الإثبات ، فليس لدينا ما يعيّن أحد الوجوه الخمسة ، فلا وجه لما فرضه في « الجواهر « 1 » » أمرا مفروغا عنه وهو الاحتمال الثاني ، فإنه لم يتعرض إلى التشكيك وتعدد المحتملات . ولو خلينا نحن وظاهر الوصية ، فهو يرجح الخامس من الوجوه ، وحينئذ فيقع الكلام في أن المبلغ هل يصرف في وجوه البرّ أو يعود ميراثا باعتبار عدم
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 400 ، الطبعة الأولى .