. . . . . . . . . .
شرح
للقاعدة . وهي روايات ثلاث :
الأولى : رواية محمد بن الحسن ( الحسين ) ، أنه قال لأبي جعفر عليه السّلام : « جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا يدرى كيف ذلك فقال : يحج عنه ما دام له مال « 1 » » .
الثانية : رواية محمد بن الحسين بن أبي خالد ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل : أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء « 2 » » .
الثالثة : رواية محمد بن الحسن الأشعري ، قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
جعلت فداك ، إني سألت أصحابنا عمّا أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر ، فكيف أصنع ؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك ، فكتب :
يحج ما دام له مال يحمله « 3 » » .
فإنه قد يدعى ظهور هذه الروايات في لزوم التكرار ولو لم يعلم ارادته لكون المفروض فيها إبهام الموصى به ؛ إلا أنه لا بدّ من حملها على غير هذا الظاهر لوجوه :
الأول : ان لزوم التكرار مع كون الموصي في الواقع قد أوصى بحجة واحدة وكان مراده الواقعي ذلك مستبعد جدّا . خصوصا بعد ملاحظهء أن لزوم العمل بالوصية مرجعه في الحقيقة إلى إمضاء الوصية ، والجري على طبقها ، لا أنه حكم تعبدي محض .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 4 : من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : الاستبصار ، ج 4 : ص 137 / باب 84 : ح 513 .