وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة ؛ وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجّه ( 95 ) . وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر ( 96 ) ، وإن كانت مجزية . ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة ( 97 ) .
شرح
وقد تقدم .
أما نيّة النيابة ، فلا يعتبر إخطارها في كل فعل ، بل تكفي النية التفصيلية في بدء العمل بحيث يكون كل جزء منبعثا عنها ارتكازا ، كما حقق في محلّه بالنسبة إلى كل عمل مركب تعتبر فيه النية .
( 95 ) تقدم الكلام في ذلك ، فراجع .
( 96 ) الوجه في استحباب الإعادة رواية بريد العجلي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال : قد قضى فريضته ولو حج كان أحب إليّ « 1 » » ونحوها غيرها ، فراجع .
( 97 ) قد عرفت دلالة بعض النصوص على عدم مشروعيته في بعض الصور .
وحملت على الكراهة لدعوى قصور سندها ، فلا تكفي للتحريم .
وقد عرفت المناقشة في هذه الدعوى ولو سلّمت فيبتنى القول بالكراهة على ظهور اخبار « من بلغ » في اثبات الكراهة بما لا يعتبر من الاخبار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 23 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 و 2 و 3 .