تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وإذا احصر تحلل بالهدي ، ولا قضاء عليه ( 92 ) . ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر ، فمنعه عارض ، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ( 93 ) .
شرح
وعلى الأول ، إما أن يكون الحج المتخصص بالخصوصية المفروضة مقيدا بالسنة الأولى بنحو وحدة المطلوب بحيث لا يشرع في غيرها . وإما أن يكون مقيدا بها بنحو تعدد المطلوب ، فيشرع في غيرها ولكن تجب المبادرة إليه فيها نظير حج الاسلام . فعلى الثاني ، لا وجه لبطلان الإجارة الثانية لمشروعية متعلقها في السنة الثانية . نعم ، على الأول تبطل لعدم مشروعية متعلقها في غير العام الأول ، فلا معنى لإيقاع الإجارة عليه في غيره . فظهر أن الإجارة الثانية باطلة في خصوص هذه الصورة وبطلانها واضح لا ريب فيه ، فلا وجه للحكم به بعنوان الاستقراب ؛ بل لا بدّ من الجزم به ونفي غيره . فلاحظ . ( 92 ) أما التحلل ، فلما سيأتي في أحكام المحصور إن شاء اللّه تعالى . وأما عدم القضاء ، فلانفساخ الإجارة لو كانت معيّنة في سنة الحصر ، فلا وجه لثبوت القضاء في ذمته . ومع اطلاقها يجب اتيان الحج في سنة أخرى إلا أنه ليس بعنوان القضاء ، كما لا يخفى . ( 93 ) نفى في « الجواهر « 1 » » وجدان الخلاف فيه بيننا . ووجهه واضح ، لكونهما
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 393 ، الطبعة الأولى .