تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولو حمله حامل فطاف به ، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه ( 84 ) .
شرح
( 84 ) فينوي المحمول الطواف بحركته ودوره حول البيت وينوي الحامل الطواف بمشيه الدائر حول البيت . وهذا لا اشكال فيه لو كان وظيفة المحمول النية في الطواف بحيث يستند الطواف إليه وإنما وظيفة الحامل هي الحمل لا غير . أما لو كانت وظيفة الحامل الطواف بالمحمول بأن ينوي عنه ، كالطواف بالصبي أو بالمغمى عليه ، فقد وقع ذلك محل الإشكال لو كان الطواف متعلق الإجارة دون التبرع ، فإنه مع التبرع لا كلام فيه ، إذ الحمل والإدارة بالمشي غير المشي فينوي الطواف عن غيره بالأول وعن نفسه بالثاني ، فهما فعلان متغايران تتحقق نيتهما معا . ويشهد له رواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تطوف بالصبيّ ، وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي فقال : « نعم « 1 » ، » والأقوال في صورة الإجارة ثلاثة : أحدها : عدم الاحتساب مطلقا لكون الحركة مملوكة للمستأجر ، فلا يمكن نية الامتثال بها عن نفسه . ثانيها : التفصيل بين وقوع الإجارة على الحمل في الطواف ، فيجوز احتساب الطواف عن نفسه . ووقوعها على الطواف به ، فلا يجوز ، لمملوكية الحركة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 9 / باب 50 : من أبواب الطواف ، ح 3 .