. . . . . . . . . .
شرح
تحج ؛ قال : يحج عنها رجل أو امرأة . قال : قلت : أيهما أحبّ أليك ؟ قال : رجل أحبّ إلي « 1 » » .
وأما الوجه في الاحتمال الأول ، فهو التمسك بالإطلاق ودعوى عدم صلاحية الروايات الخاصة المزبورة للتقييد ، للطعن في سندها وحملها على الكراهة .
أما حملها على الكراهة ، فلا وجه له بعد كون النسبة بينها وبين غيرها نسبة المقيد إلى المطلق .
وأما ضعف « 2 » سندها ، فقد ذهب إليه صاحب المدارك « 3 » رحمه اللّه ولا اعتماد على تضعيفه لان مبناه على عدم قبول غير الخبر الصحيح الاعلائي ، وهو مما لا نلتزم به ، بل نلتزم بقبول الخبر الموثق . فالتفت .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 8 : من أبواب النيابة ، ح 8 .
( 2 ) - بنى عليه السيّد الخوئي - أيضا - والتزم بالاحتمال الأول أخذا بإطلاق رواية حكم بن حكيم . نعم ، في النيابة عن الحي العاجز التزم بلزوم كون النائب صرورة رجلا لظهور النصوص في ذلك إن بعض النصوص دل على لزوم الصرورة في النائب مطلقا حتى عن الميّت ولكن الاعتماد . . . . . . ، وهو نفاه السيد الخوئي بوجود النصوص الأخرى الدالة على جواز نيابة غير الصرورة عن الميت في حجة الاسلام كرواية الأخت وغيرها وحمل رواية الأخت على حجة الاسلام . . . بلحاظ ثبوت الاجزاء الحج بمالها وأنه أفضل إذ لو كان الحج الموصى به حجا ندبيا لم يسقط . . . تبرعا بل لا بدّ من العمل بالوصية ، هذا ولكن جميع ما ذكره من النصوص . . . بنيابة الارحام عن الميت والخصوصية محتملة لأحتمال استحباب البر بالرحم فلا لم تصلح لنفي اعتبار الصرورة مطلقا . والخلاصة أنه لا معنى لكراهة النيابة للصرورة بل يدور أمرها بين الوجوب والاستحباب . ( معتمد العروة الوثقى 2 / 24 ) .
( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 117 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .