تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
عن الصرورة « 1 » » . ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة « 2 » » . وهما دالتان على جواز نيابة الصرورة لا أكثر والثانية مختصة بالرجل . ورواية إبراهيم بن عقبة ، قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أو لا ، بيّن لي ذلك - يا سيدي - ان شاء اللّه . فكتب عليه السّلام : لا يجزي ذلك « 3 » » . والمراد بقوله : « لا يجزي ذلك » إن كان كون الحج لغوا كانت ظاهرة في عدم إجزاء حج الصرورة وإن كان أنه لا يجزي عنهما معا كما هو مورد السؤال وإنما يجزي عن أحدهما وهو المنوب عنه كانت ظاهرة في مشروعية نيابة الصرورة ، إلّا أنها تنافي رواية ابن أبي خلف والأعرج الدالة على الإجزاء عن النائب في صورة عدم المال ، فتقيد بهما لأنها مطلقة من هذه الجهة . ورواية بكر بن صالح ، قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام : أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب : لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة « 4 » » . وقد يدعى ظهورها في عدم مشروعية نيابة الصرورة لنفيها الإجزاء عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 8 / باب 6 : من أبواب النيابة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ح 4 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 299 | السيد محمد الروحاني