. . . . . . . . . .
شرح
عن الرجل الصرورة وهي :
رواية مصادف ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل « 1 » » . ونحوها روايته الأخرى لكن لم يقيّد فيها الرجل بالصرورة .
ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة « 2 » » .
وعلى هذا ، فيقيد اطلاق رواية محمد بن مسلم ويكون الثابت بعد التقييد جواز نيابة الرجل الصرورة مطلقا وعدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة وغيره وجواز نيابتها عن المرأة الصرورة . فالصحيح هو الاحتمال الثاني .
وأما الاستدلال على الاحتمال الثالث وهو نفي مشروعية نيابة المرأة الصرورة مطلقا برواية سليمان بن جعفر ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة فقال : « لا ينبغي « 3 » » .
فغير وجيه ، لعدم ظهور « لا ينبغي » في أكثر من الكراهة . ويكفينا إجمال هذا اللفظ في عدم رفع اليد عن الاطلاق الوارد في صحيحة محمد بن مسلم .
مضافا إلى وجود ما دل على أفضلية نيابة الرجل عن المرأة الصرورة لا تعيينه ، كرواية بشير النبال ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن والدتي توفيت ولم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 8 : من أبواب النيابة ، ح 4 .
( 2 ) - المصدر / باب 6 : من أبواب النيابة ، ح : 3 .
( 3 ) - المصدر / باب 9 : من أبواب النيابة ، ح : 2 .