ولو حج عن غيره ، لم يجز عن أحدهما ( 72 ) .
ويجوز لمن حج ، أن يعتمر عن غيره ( 73 ) ، إذا لم يجب عليه العمرة ، وكذا لمن اعتمر ، ان يحج عن غيره ، إذا لم يجب عليه الحج .
وتصحّ نيابة من لم يستكمل الشرائط ، وان كان حجه صرورة .
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وعن المرأة ( 74 ) .
شرح
الإجزاء مع قصد الأمر الندبي . إما من باب أن قصد الأمر الندبي من باب الخطأ في التطبيق ، أو من باب الاكتفاء في العبادة بمطلق الإضافة إلى المولى وإن لم يكن بالطريق الإضافة به إليه واقعا . فليس القول بالإجزاء - كما عن الشيخ « 1 » - تحكّم . وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك مفصّلا .
( 72 ) بناء على عدم مشروعية النيابة مع استقرار الحج بذمته وإلا أجزأ عن المنوب عنه . وهو لا يجزي عن نفسه على كلا التقديرين لعدم قصده امتثال الأمر المتعلق به والفرض أن الحج النيابي غير حج الإسلام .
( 73 ) هذا واضح وكذا ما بعده .
( 74 ) الاحتمالات في نيابة الصرورة أربعة :
الأول : صحة نيابته مطلقا ، يعني سواء كان رجلا أم امرأة عن رجل أو امرأة وهو ظاهر المتن وقول معظم الأصحاب ، كما في « المدارك » وإليه ذهب « 2 » .
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 302 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 116 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .