للنيابة ، ويتكرر بتكرر السبب ( 9 ) ، وما خرج عن ذلك [ فهو ] مستحب ( 10 ) .
ويستحب لفاقد الشروط ( 11 ) ،
شرح
( 9 ) لأن الأصل عدم التداخل ولا دليل على التداخل هنا كما في الغسل .
( 10 ) يعني ما لم يكن له سبب يوجبه ، كفاقد شرائط الاستطاعة أو واجدها ، ولكن كان قد حج حجة الاسلام ولم تلزمه حجة غيرها لسبب من الأسباب الموجبة من نذر ، أو إفساد ، أو غيرهما . والوجه في استحبابه النصوص المتظافرة في الحث على الحج والترغيب فيه وبيان ما يترتب عليه من الثواب ، فلتراجع في محلها .
( 11 ) لما عرفت ، وقد يشكل : إن ما يدل على اعتبار الاستطاعة يقيّد المطلقات الدالة على استحباب الحج كما يقيد ما يدل على وجوبه .
ويندفع : بأن الظاهر ورود ما دل على اعتبار الاستطاعة في مقام تفسير الآية الدالة على الوجوب وبيان المراد منها ، وبعبارة أخرى : الظاهر مما دلّ على اعتبار الاستطاعة اعتبارها شرطا في وجوب الحج لا في أصل مشروعيّة الحج ، فهي غير ناظرة إلى أدلة استحبابه فتبقى على اطلاقها .