تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
كمن عدم الزاد والراحلة ( 12 ) إذا تسكع ، سواء شقّ عليه السعي أو سهل : وكالمملوك إذا أذن له مولاه .

المقدمة الثانية : في الشرائط

والنظر في حجة الإسلام ، وما يجب بالنذر ، وما في معناه ، وفي أحكام النيابة .
شرح
( 12 ) يدل على استحباب الحج في هاتين الصورتين مضافا إلى أدلة استحبابه العامّة النصوص الواردة في خصوصهما . فلاحظها . ( 13 ) لحديث رفع القلم عن الصبي « 1 » ، مع التنصيص على ذلك في بعض الأخبار ، ك‍ : رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام : عن ابن عشر سنين يحج ، قال : « عليه حجة الاسلام إذا احتلم . . . « 2 » » . ورواية مسمع ، عن الصادق عليه السّلام - في حديث - قال : « لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام « 3 » » . هذا في المميز ، أما غيره فيقبح تكليفه عقلا من دون حاجة إلى الاستدلال عليه من الأخبار .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب مقدمة العبادات ، ح 11 . ( 2 ) - المصدر / باب 12 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 13 : من أبواب وجوب الحج ، ح 2 .