تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وقد يجب الحج بالنذر ( 6 ) وما في معناه . وبالإفساد ( 7 ) ، وبالاستيجار ( 8 )
شرح
ثم إنه ورد في « العروة الوثقى « 1 » » تعين المسير مع الأوثق سلامة وادراكا من القافلتين ، وهو غير واضح والكلام فيه من جهتين : الأولى : في عدم وضوح المقصود من السلامة في قبال الادراك ، إذ المراد منه إن كان هو السلامة بمعنى عدم الموت ، فهو وإن كان واجبا من باب حفظ النفس لكنه لا يرتبط بوجوب الحج ، وهكذا إن كان السلامة بمعنى العافية ، فإن وجوبه لو سلم فهو من باب حرمة الإضرار ولا ربط له بوجوب الحج وتعينه . وبالجملة ، العمدة هو ادراك الحج وعدم ادراكه دون شيء آخر . الثانية : في عدم وضوح تعيّن المسير مع الأوثق ، فإنه مما لا يعلم له وجه ، إذ بعد ما كان مجرد الوثوق معذرا وحجة للعبد على المولى لم يظهر وجه في تعين الأوثق فإن كلا منهما جائز . نعم ، هو أولى عقلا وعرفا كما جاء التعبير به في « الجواهر » ، لا أنه متعين . فتدبر وافهم . ( 6 ) لدليل وجوب الوفاء به . ( 7 ) كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى . ( 8 ) لوجوب الوفاء بالعقود ، هذا إن صح الاستيجار على الحج وسيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى .
هامش
( 1 ) - اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى / كتاب الحج : فصل [ المسألة 2 ] .