[ القول في النيابة ]
القول في النيابة ( 61 )
وشرائط النيابة ثلاثة : الاسلام ، وكمال العقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب .
شرح
قال : فليمش قلت فإنه تعب قال : فإذا تعب فليركب « 1 » » .
إلا أن صاحب المدارك « 2 » لم يرتض هذه المعارضة بدعوى : أن رواية عنبسة ضعيفة السند لأن راويها واقفي ، والروايات الأخرى الساكتة لا تنافي الوجوب الثابت بغيرها كما لا يخفى .
وناقشه صاحب الجواهر « 3 » : بأن الرواية موثقة وذلك يكفي في الحجية ، فتكون صارفة لظهور غيرها في الوجوب وتحمل روايات الهدي على الندب ، مضافا إلى أن سكوت النصوص الأخر عن إيجاب الهدي مع كونها في مقام بيان حكم العجز ظاهر في عدم الوجوب وإلا لبيّن ذلك .
فالمتعين بحسب النصوص هو القول الثاني ، ومن الواضح أن الروايات مطلقة من جهة كون النذر معينا أو مطلقا ومن جهة كون العجز قبل التلبس بالاحرام أو بعده . فتدبر جيدا .
( 61 ) لا بأس قبل الدخول في فروع الحج النيابي من تحقيق معنى النيابة وما يدور حوله من كلام ، فإنّ الإعلام لم يتعرضوا لذلك في بحث مستقل وإنما يشار
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 34 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 .
( 2 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 107 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 17 : ص 355 ، الطبعة الأولى .