. . . . . . . . . .
شرح
أصل المشي فتختص بنفي مشروعية نذر المشي حافيا .
الجهة الثانية :
في مبدأ المشي فهل هو بلد الناذر ، أو البلد الذي يقصد منه الحج ، أو الميقات ؟ . وجوه :
قيل : بأنه الميقات ، لأنه مبدأ الحج ، وظاهر النذر كون المشي في حال الحج ، لأن ماشيا حال من فاعل الحج في قول الناذر : « أحج ماشيا » .
وفيه : أن الظاهر منه كون الحج عن مشي ، لا الحج حال المشي .
هذا ، مع أن الاحرام لم يثبت كونه جزء الحج بل يمكن أن يكون شرطا ، فهو خارج عن أعمال الحج ، ولو كان جزء شرعا فهو بنظر العرف شرط ، فلا يعد من أفعاله بل من شرائطه ، فيكون خارجا عن دائرة القصد .
والتحقيق : أن هذا يتبع القصد . نعم ، مع الغفلة أو الا يكال إلى ما هو المفهوم عرفا من التعبير ونظائره ، يمكن دعوى أن المبدأ ارتكازا وبحسب المتعارف هو البلد الذي يقصد الحج منه . فان الظاهر من الحج ماشيا أنه عندما يتوجه إلى الحج ويقصد في سفره الحج يمشي بدل الركوب . فالتفت وتأمل .
الجهة الثالثة :
في حكم مواضع العبور غير القابلة للمشي ، فهل يجب عليه القيام في المعبر ، أو لا ؟ .
قولان ، ظاهر المتن الوجوب ومستند القول بالوجوب وجهان :
الأول : قاعدة الميسور ، بتقرير أن المشي مركب من أمرين قيام وحركة ، فإذا تعذرت الحركة يجب الجزء الآخر .