تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولا يقضى عنه قبل التمكن ( 56 ) . فان عين الوقت ، فأخل به مع القدرة ، قضي عنه ( 57 ) . وان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات ، لم يجب قضاؤه عنه .
شرح
وأما رواية مسمع ، فهي ظاهرة في عدم تنجز التكليف لموت الأب قبل الادراك ولا إشكال في عدم لزوم القضاء مع أنّ الجواب لا يتلاءم مع السؤال ، إذ لم يفرض الموت في السؤال لأن الناذر هو السائل لا غيره ، ولا وجه لتوجيه ذلك بأنّ السؤال عن مشروعية النذر إذ لا وجه لتوهم عدم مشروعيته . وبالجملة ، لا ظهور لهذه الروايات في الوجوب ، بل هي ظاهرة في استحباب القضاء ولعله دفعا للمكروه الذي يترتب مع عدم الوفاء ، بالنذر ، فهو نظير ما ورد من استحباب ذبح بقرة مع عدم التمكن من الوفاء بالنذر . ولو سلم ظهورها في الوجوب فموضوعها يختلف عما هو المتنازع فيه . فالتفت . ( 56 ) لعدم الدليل عليه . فالأصل البراءة . ( 57 ) هذا مما لا دليل عليه إلّا ما ورد من قوله عليه السّلام : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته « 1 » » ، وأما في صورة عدم التمكن من الأداء فعدم وجوب القضاء أوضح ، لعدم وجوب الأداء في حقه .
هامش
( 1 ) - الأحسائي ، محمد بن علي : عوالي اللئالي ، ج 2 : ص 54 / ح 143 ، الطبعة الأولى .