[ مسائل الثلاث ]
[ الأولى إذا نذر الحج مطلقا ، فمنعه مانع ، أخّره حتى يزول المانع ]
مسائل الثلاث :
الأولى : إذا نذر الحج مطلقا ، فمنعه مانع ، أخّره حتى يزول المانع ( 54 ) .
شرح
( 54 ) وقع البحث في أن نذر الحج مطلقا من دون تعيين له بسنة معينة هل مقتضاه الفورية أو أنه يجوز تأخيره كالواجب الموسع ؟
قد يدعى الفورية باعتبار انصراف دليل الأمر إليها ، ولكنه خلاف التحقيق في علم الأصول ، كما أن للفورية وجوها أخرى لا تنهض على المدعى . والوجه القوي هو قاعدة الاشتغال لاحتمال عدم الحياة أو القدرة في غير السنة الأولى ، فيحكم العقل بلزوم الاتيان به فورا تحصيلا لفراغ الذمة .
ودعوى : إجراء استصحاب القدرة أو الحياة بنحو الاستصحاب الاستقبالي فيكون مؤمنا ويرتفع الحكم بالاحتياط لارتفاع موضوعه .
تندفع : بأنّ إجراء الاستصحاب الاستقبالي يلزم الغاء الوجوب وعدم كونه محركا إلزاميا للعبد ، لأن العبد يجري استصحاب القدرة ما دام يرى نفسه قادرا ، فلا يلزمه العمل فعلا حتى تنسلب عنه القدرة ، فيسقط الوجوب حينذاك فلم يكن للوجوب وقت يكون فيه ملزما للعبد باتيان العمل . وهذا بخلاف الموقت الموسع فإنه لا مانع من اجراء الاستصحاب الاستقبالي لوصول الحكم فيه الالزام الذي لا محيص عنه عند تضيق الوقت .
وهذا الاشكال على الاستصحاب الاستقبالي في مثل هذه الموارد متين جدا ولم نصل لحد الآن على ما يدفعه .