[ شرائطها ]
[ الأول كمال العقل ]
وشرائطها : اثنان
الأول : كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون ( 51 ) .
[ الثاني الحرية ]
الثاني : الحرية ( 52 ) فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ، وكذا الحكم في ذات البعل ( 53 ) .
شرح
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالنذر ونعود بعد ذلك إلى موضوع البحث وهو الحج النذري .
( 51 ) قد عرفت عدم الدليل على عدم انعقاد نذرهما مع القصد في بعض الصور ، فلا يتجه نفي الانعقاد إلّا بدعوى عدم وجود الاطلاق الدال على وجوب الوفاء مطلقا ، فالتشكيك يكفي في نفي الانعقاد للأصل .
( 52 ) قد أشرنا إلى هذا الشرط ولكن تحقيق البحث فيه ممّا لا طائل تحته لعدم كونه محل الابتلاء في هذا العصر .
( 53 ) أي لا يصح نذرها إلا باذن بعلها ، وقد عرفت تحقيق الكلام في نذرها ونتيجته ترجع إلى عدم مشروعية الحج لها في صورة المعارضة مع حقوق الزوج .
فراجع .