تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

[ شرائطها ]

[ الأول كمال العقل ]

وشرائطها : اثنان الأول : كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي ، ولا المجنون ( 51 ) .

[ الثاني الحرية ]

الثاني : الحرية ( 52 ) فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه . ولو أذن له في النذر فنذر ، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه ، وكذا الحكم في ذات البعل ( 53 ) .
شرح
هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالنذر ونعود بعد ذلك إلى موضوع البحث وهو الحج النذري . ( 51 ) قد عرفت عدم الدليل على عدم انعقاد نذرهما مع القصد في بعض الصور ، فلا يتجه نفي الانعقاد إلّا بدعوى عدم وجود الاطلاق الدال على وجوب الوفاء مطلقا ، فالتشكيك يكفي في نفي الانعقاد للأصل . ( 52 ) قد أشرنا إلى هذا الشرط ولكن تحقيق البحث فيه ممّا لا طائل تحته لعدم كونه محل الابتلاء في هذا العصر . ( 53 ) أي لا يصح نذرها إلا باذن بعلها ، وقد عرفت تحقيق الكلام في نذرها ونتيجته ترجع إلى عدم مشروعية الحج لها في صورة المعارضة مع حقوق الزوج . فراجع .