. . . . . . . . . .
شرح
يظهر من بعض الروايات وهو كما على الطاعة بالعنوان الأولي ينطبق على الطاعة بالعنوان الثانوي .
الثامنة : ما ذكره قدّس سرّه من لزوم صلاحية المعلّق عليه في نذر الشكر لان يشكر عليه « 1 » . وهو مما لا إشكال فيه لتقوم قصد الشكر به ، إذ بدونه لا يتحقّق ذلك كما لا يخفى .
التاسعة : ما أفاده قدّس سرّه في نذر الزجر من لزوم كون المعلق عليه صالحا لان يزجر عنه « 2 » ، كفعل حرام أو مكروه .
هذا قد عرفت تحقيقه وأن المعلّق عليه إذا كان من المباحات لا ينعقد النذر فراجع . ويتأيد هذا بإمكان كونه المراد من عبارة « الشرائع « 3 » » من قوله : « ولو نذر الزجر لا للّه لم ينعقد » فلا يكون حكما مبتكرا وانفراديا . فلاحظ .
العاشرة : ما أفاده قدّس سرّه في بعض المسائل « 4 » من أنه لو نذر الصلاة ، أو الصوم ، أو الصدقة في زمان معين ، تعيّن ، فلو أتى به في زمان آخر مقدم أو مؤخر لم يجز . وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان فلا يجزي عن غيره وإن كان أفضل . وأمّا لو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعينه وجهان بل قولان أقواهما الانعقاد .
قد تقدم بعض الكلام فيه وقد عرفت أن أساس الالتزام بالتعين ولو لم تكن الخصوصية راجحة هو الرواية الواردة في نذر التصدق بالدراهم وعدم جواز
هامش
( 1 ) - الأصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج 3 : ص 11 / المسألة 6 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - المصدر ، ص 12 / المسألة 6 ، الطبعة الأولى .
( 3 ) - المحقق الحلي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام ، ج 3 : ص 168 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية .
( 4 ) - الأصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج 3 : ص 12 / المسألة 8 ، الطبعة الأولى .