تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
وإن كان المستند هو الثاني ، كان الأولى تقييد الانعقاد بالاذن ومع عدمه يبطل لا أن للزوج حلّه كما ورد في العبارة . نعم ، لو أذن لم يكن له المنع لانعقاد النذر فلا يكون له حق المنع عن أداء الواجب . فالتفت . السادسة : التزامه بانعقاد نذر الزجر إذا كان الزجر عن معصية أو مكروه أو ترك مستحب ، وبانعقاد نذر التبرع « 1 » . أما الأخير ، فقد عرفت الكلام فيه وعرفت التشكيك في كونه من أفراد النذر . وأما الأول ، فقد عرفت الاستشكال في تحقق الالتزام في نذر الزجر ، مع وجود ما يدل على حصر النذر الذي يجب الوفاء به بنذر الشكر ، وعدم إطلاق يدل على وجوب الوفاء بقول مطلق . ولو تنزل ، فلا مانع من انعقاده ، إذ الوجه الآخر لا يشمل مثل هذا النحو من نذر الزجر . ويتأيد الحكم بالصحة بملاحظة رواية إسحاق بن عمار الواردة في نذر ترك التزويج قبل الحج ، فراجع . السابعة : ما ذكره قدّس سرّه في صحة نذر المباح لو قصد به معنى راجحا « 2 » ، كنذر الأكل بقصد التّقوي . خالف فيه صاحب الجواهر « 3 » مدعيا كون الظاهر لزوم كون متعلق النذر طاعة بعنوانه الأولي لا بعنوان ثانوي . ولكنه مما لا وجه له ، إذ الظاهر اعتبار كونه مما يمكن أن يقصد به وجه اللّه كما
هامش
( 1 ) - الأصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج 3 : ص 10 / المسألة 4 ، الطبعة الأولى . ( 2 ) - المصدر ، ص 11 / المسألة 5 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 35 : ص 378 ، الطبعة الأولى .