تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
انعقاد مطلق النذر ، لأنها توجب تقييد المطلق ، بل الثاني يقتضي عدم كون محل الكلام من أفراد النذر كي يشمله الاطلاق . ثم إن عدم انعقاد النذر لو كان زجرا عن طاعة واجبة مما لا إشكال فيه لأنه مورد رواية سماعة وغيرها من الروايات ، كما أنّه مشمول لما جاء في النصوص من أنّه : « لا نذر في معصية » ، فالتفت . المسألة الرابعة : في شرائط متعلق النذر وقد ذكر اشتراطه بأمور : الشرط الأول : الرجحان فيلزم فيه أن يكون راجحا أخرويا واجبا كان أو مستحبا ، ويدل عليه وجوه : الأول : عدم وجود مطلق يدل على انعقاد مطلق النذر . وما يستفاد من الأدلة الواردة في الموارد المختلفة لا يقتضي انعقاد غير النذر المتعلق بالراجح . فالتشكيك يكفي في نفي الصحة رجوعا إلى الأصل العملي . الثاني : أن النذر كما تقدم هو الالتزام للّه . ومن الواضح أنّ الالتزام للغير بشيء إنما يتحقق فيما لو كان الشيء الملتزم به مرغوبا للملتزم له ومحبوبا إليه ، أما إذا كان وجوده وعدمه على حدّ سواء في نظره ، فلا معنى للالتزام له بفعله أو بتركه . فلا معنى لأن التزم لزيد بأن أنام ليلا مع عدم تعلق غرضه به أصلا . وعليه ، فالالتزام للّه إنما يتحقق فيما لو كان متعلقه أمرا راجحا عنده تعالى و