تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
فكفارة يمين « 1 » » . ورواية أخرى « 2 » : « ما جعلته للّه فف به » . ورواية الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام : « في رجل جعل على نفسه للّه عتق رقبة فأعتق أشل أعرج ، قال : إذا كان ممّن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط « 3 » » . فإنها ظاهرة في لزوم الوفاء بمجرد الجعل للّه لاطلاقها وعدم تقييدها بما يكون معلقا على أمر . ولكن في الاستدلال بالنصوص لكلا القولين نظر . أما الاستدلال على اعتبار التعليق بروايتي سماعة ومنصور ، فلأن الظاهر من رواية سماعة أنها في مقام بيان ما يجب الوفاء به من النذر في قبال ما لا يجب الوفاء به من جهة كونه نذر معصية ، مع غض النظر عن جهة التعليق وعدمه ، وورود التعليق في مقام الحصر لا ظهور له في ثبوت خصوصية له ، بل هو وارد باعتبار كون الغالب من أفراد النذر ذلك . ولو أبيت عن ظهور الجواب في ذلك في نفسه ، فهو ظاهر فيه بملاحظة السؤال . فإن مورد السؤال النذر المعلّق ، فالحصر في الجواب يكون حصرا إضافيا ملحوظا فيه النذر المفروض في السؤال . فيكون المعنى أن النذر المعلق الذي يجب الوفاء به ما جعل للّه شكرا لا ما جعل للّه على تحقق معصية .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 / باب 23 : من أبواب الكفارات ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ج 16 / باب 23 : من كتاب العتق ، ح 3 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 232 | السيد محمد الروحاني