تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
بلفظ . فلاحظ ولا تغفل . الثالث : التعليق فلو وقع بغيره لم ينعقد ، كأن يقول : « للّه عليّ كذا » ، بل لا بدّ في انعقاده من أن يقول - مثلا - : « إن عوفيت من مرضي فللّه عليّ كذا » . وقد يستدل لمن اعتبر التعليق برواية سماعة المتقدمة لظهورها في حصر النذر الذي يجب الوفاء به وقد أخذ فيه التعليق ، كما لا يخفى . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا قال الرجل عليّ المشي إلى بيت اللّه وهو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتى يقول : للّه عليّ المشي إلى بيته ، أو يقول : للّه أن احرم بحجة ، أو يقول : للّه عليّ هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا « 1 » » . مضافا إلى التشكيك في صدق النذر على المطلق ، فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالنذر . كما قد يستدل على عدم اعتبار التعليق - وهو المشهور بين الأصحاب - بروايات ذكرها في « الجواهر « 2 » » . ونحن نذكر جملة منها وهي : رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من جعل للّه عليه أن لا يركب مجرما سمّاه فركبه ، قال : لا ، . . . « 3 » » . ورواية الحلبي ، عن الصادق عليه السّلام - في حديث - قال : « إن قلت : للّه عليّ ،
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 1 في أبواب النذر والعهد ، ح 1 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام 35 : ص 366 ، الطبعة الأولى . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 19 : من أبواب النذر والعهد ، ح 1 .