. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : ما دلّ على اعتبار إذن الزوج في اليمين بضميمة كون المراد باليمين ما يعم النذر لشيوع إطلاق اليمين على النذر في النصوص سواء وقع في كلام السائل ، أو الامام عليه السّلام .
فالأول ، كرواية : « لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا وبي إلى ثمنها حاجة فقال :
ف للّه بقولك « 1 » » وغيرها .
والثاني : رواية سماعة : « إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه في الشكر إن هو عافاه من مرض أو عافاه من أمر يخافه أو ردّ عليه ماله أو رده من سفره أو برد رقه ، فقال : للّه عليّ كذا وكذا شكرا فهو الواجب على صاحبه أن يفي به « 2 » » .
فان اطلاق اليمين على صيغة النذر ظاهر في هاتين الروايتين وغيرهما .
وقد حملت بعض الروايات « 3 » المصرحة باليمين على النذر ، كروايات اعتبار قصد القربة إذ لا يعتبر في اليمين ذلك إجماعا ، كما في « الجواهر « 4 » » .
الوجه الثالث : اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام الشرعية الثابت بالاستقراء حتى قيل أن النذر هو اليمين بعينه .
ولكن الوجوه الثلاثة مخدوشة :
أما إطلاق اليمين على النذر في بعض الموارد وهو لا يدل على المدعى لأنه لم
هامش
( 1 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : تهذيب الأحكام ج 8 : ص 310 / ح 1149 ، الطبعة الأولى .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 17 : من أبواب النذر والعهد ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر / باب 14 : من أبواب كتاب الايمان ، ح 1 و 2 و 5 و 10 .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 35 : ص 254 ، الطبعة الأولى .