. . . . . . . . . .
شرح
ولكن زال هذا الاحتمال بعثورنا على روايات متعددة واردة في نذر المرأة ، ك :
رواية زرارة ، قال : « إن أمي كانت جعلت عليها نذرا . . . « 1 » » .
ورواية ابن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني : « أن امرأة من أهلنا اعقل لها صبي ، فقالت : اللّهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة . . . « 2 » » .
كما « 3 » عثرنا على رواية مطلقة مقتضاها وجوب الوفاء مطلقا للرجل والمرأة مع إذن الزوج وعدمه ، وهي رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سماه فركبه ، قال : لا ، ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليصم ستين مسكينا « 4 » » .
وعلى هذا ، فالقاعدة الأولية تقضي بوجوب الوفاء ما لم يثبت المخصص ، فالتشكيك غير كاف لاعتبار الاذن بدعوى أنه القدر المتيقن من الحكم بوجوب الوفاء وغيره مجرى البراءة .
الخامس : إذن الوالد للولد فلا ينعقد نذره من غير إذنه ، وهو ممّا لا دليل عليه بخصوصه ، بل يستدل له بما ورد من اعتبار الإذن في يمين الولد بالنحو الذي تقدم في نذر الزوجة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 13 : من أبواب النذر والعهد ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، ج 16 / باب 7 : من أبواب النذر والعهد ، ح 2 .
( 3 ) - سيأتي منه - دام ظله - التشكيك في تمامية اطلاق هذه الرواية وانكار وجود مطلق في هذا الباب .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 / باب 19 : من أبواب النذر والعهد ، ح 1 .