تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

[ القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين والعهد ]

القول في شرائط ما يجب بالنذر ، واليمين والعهد ( 50 ) :
شرح
عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « المطلقة تحج في عدتها « 1 » » . وأما المعتدة عدة الوفاة ، فلها الحج لدلالة النصوص المتعددة على ذلك فراجع « 2 » . وأما البائنة ، فقد ذهب المصنف قدّس سرّه إلى جواز حجها من دون إذنه وعلل ذلك في « المدارك « 3 » » بانقطاع الصحة بينه وبينها وصيرورته أجنبيا عنها ، فلا يعتبر إذنه كسائر الأجانب . لكن قد يشكل بظهور النصوص في منع المطلّقة عن الحج من دون إذن الزوجة بقول مطلق ولم تقيد بالرجعية . ( 50 ) بما أن النذر وأخويه مما يكثر الابتلاء به رأينا من الراجح التعرض لمعرفة بعض أحكامها وإن كان خارجا عن محل الكلام وهو الحج . فنقول ومن اللّه نستمد العصمة والتوفيق : يقع الكلام في مسائل : المسألة الأولى : في معرفة حقيقة النذر واليمين والحلف أما النذر ، فهو لغة بمعنى الوعد على شيء مطلقا بخير أو شر . ولكنّه في الاصطلاح الشرعي بمعنى الالتزام بشيء على تقدير شيء آخر وأضيف إليه في
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 60 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 4 . ( 3 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 93 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .