. . . . . . . . . .
شرح
يجتمع مع الحج ، كالاستمتاع في أيام الحج .
ووقوع التعارض بين دليلي وجوب الحج ووجوب أداء الحق فيما إذا كان الزوج يمنع الزوجة من الذهاب إلى مكة لو قيل بأنه له الحق في ذلك ولو لم يزاحم استمتاعاته ، لأن الزوج ينهى عن السفر واللّه سبحانه يأمرها بالسفر .
لكن وردت بعض النصوص الدالة على عدم جواز منعها من السفر إذا كانت مأمونة وأنّ حق اللّه هو المقدم - مضافا إلى النص العام الدال على أنّه : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق « 1 » ، ك :
رواية صفوان الجمال ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وجيها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم ، قال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة ثمّ تلا هذه الآية :وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ« 2 » » .
ورواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال : « نعم ، إذا كانت مأمونة « 3 » » .
ورواية معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ، فقال : « لا بأس تخرج مع قوم ثقات « 4 » » .
ورواية معاوية بن وهب ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة لها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها أن
هامش
( 1 ) - البرقي : كتاب المحاسن ، ج 1 : ص 246 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 58 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 .
( 3 ) - المصدر / باب 58 : من أبواب النيابة ، ح 2 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 .