إذا لم يضعفه ( 43 ) ، ومع الضعف الركوب أفضل .
مسائل أربع
[ الأولى إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته ]
الأولى : إذا استقرّ الحج في ذمته ثم مات ، قضي عنه من أصل تركته . فإن كان عليه دين وضاقت التركة ، قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص ( 44 ) .
شرح
علي حج عشرين حجة ماشيا ، فقال : إن الحسن بن علي عليه السّلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله » .
ولأجل اختلاف النصوص اختلفت الأقوال من حيث إطلاق أفضلية الركوب أو المشي أو التفصيل بأنحائه الثلاثة .
والحق هو الالتزام بالتقيدات الثلاثة حملا للمطلق على المقيد . فيلتزم بأفضلية المشي ما لم يضعفه عن الدعاء أو كان لأجل شحّ النفس أو مع مظهر الذلة أو التعرض للخطر والأذى كما هو مقتضى التقييد الثالث وهناك تقييد آخر رابع وهو أفضلية الركوب لو كان لأجل الوصول سريعا والمقام هناك لأجل العبادة . وتدل عليه رواية هشام بن سالم ، أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : « أيّما أفضل : نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي أو نمشى ؟ فقال : الركوب أفضل » . والأمر سهل ما دام الحكم استحبابيا .
( 43 ) يعني عن الدعاء .
( 44 ) هذه المسألة اشتملت على حكمين :