تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة ، أو مال ، أو حرفة شرط في وجوب الحج ؟ قيل : نعم ، لرواية أبي الربيع ، وقيل : لا ، عملا بعموم الآية وهو الأولى ( 40 ) . وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكّعا ، أو حج ماشيا ، أو حج في نفقة غيره ، أجزأه عن الفرض ( 41 ) . ومن وجب عليه الحج ، فالمشي أفضل له من الركوب ( 42 ) .
شرح
قال : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج « 1 » » ؛ ولكن قيل إنها ضعيفة السند ، مع أن كثرة تلك النصوص الدالة على الاجزاء توجب الاطمئنان لولا القطع بمضمونها ، فتطرح هذه الرواية مضافا إلى امكان دعوى حملها على الاستحباب . فتأمل « 2 » . ( 40 ) قد تقدم ترجيح اعتباره بمقدار يكون عدمه مخلا بالاستطاعة عرفا . وعرفت أنّه مضمون الرواية لا أكثر . فراجع « مسألة 57 » من مسائل « العروة » . ( 41 ) لكون شرط الوجوب هو الاستطاعة دون أعمالها خارجا فإنه لا يشترط في الحج أكثر من ذلك ، فالإجزاء لأجل أنه جاء بالعمل مطابقا للأمر من دون مخالفة . ( 42 ) من النصوص « 3 » ما يدل على أفضلية المشي بقول مطلق ، ك‍ :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 23 : من أبواب وجوب الحج ، ح 5 . ( 2 ) - إشارة إلى منافاة ذلك بظهور « فعليه » . ( 3 ) - ذكر جميعها في « وسائل الشيعة » ( ج 8 / باب 32 و 33 : من أبواب وجوب الحج ) .