. . . . . . . . . .
شرح
شرطيتها مضافا إلى الحكم بالاجزاء مطلقا مع أن الفرد الظاهر الغالب هو صدور العمل ناقصا ومخالفا عمّا عليه أهل الحق ولا أقل الاختلاف في مثل الوضوء والصلاة للطواف وبعض الاعمال الأخرى .
ومقتضى إطلاقها شمولها للإخلال بالركن عندنا لشمولها لمطلق المخالفة الناشئة من اختلاف المذهب . كما أن النظر غير مقصور على الاخلال بما هو معتبر غير الولاية ، إذ هي ظاهرة في النظر إلى جهة عدم الولاية ، وكون عمله صدر في حال الخلاف ، فتدبر .
ومن هنا يظهر أن الحق هو تقييد الركن بالركن عندهم وعندنا ، إذ المخالفة هاهنا لم تنشأ عن الاختلاف في المذهب فلا تلغى إلا على الوجه الأول وهو ضعيف كما عرفت .
الجهة الثانية : في شمول الحكم بالاجزاء لمن حكم بكفره من فرق المسلمين كالنواصب . ويقع الكلام فيه :
تارة : بلحاظ مقتضى القاعدة من جهة كفره بناء على عدم صحة عمل الكافر وجريان حكم الكافر عليه .
وأخرى : بلحاظ النصوص الخاصة .
أما مقتضى القاعدة ، فالمسلم المحكوم بكفره يختلف عن الكافر في ثبوت أصل الحكم بالنسبة إليه ، فإنّه قابل لتعلق التكليف به وتوجهه إليه لإمكان انبعاثه بعد اعتقاده بالحكم ، بخلاف الكافر على ما عرفت . فهذا النوع مكلّف بالحكم .
كما أنّه لا يمكننا إجراء حكم الكافر بالنسبة إليه في نفي القضاء عنه لو أسلم بدعوى شمول النبوي « الاسلام يجبّ ما قبله » له ، إذ قد عرفت عدم ظهوره في نفي