تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
وقيل : بأنّ المراد بالركن الركن عندنا ، واستقرب في « المدارك « 1 » » إرادة الركن عندهم . وادعى خلو النصوص من حديث الركن ، بل هي مطلقة . وتحقيق الكلام : أن المحتمل في الروايات الدالة على الاجزاء وجوه أربعة : الأول : ان يكون النظر فيها إلى الغاء جهات النقص الموجودة في العمل بأيّ نحو كانت من الاخلال بالجزء أو الشرط عمدا أو جهلا باعتبار المخالفة ركنا كان أو غيره عندنا أو عندهم ، ومن جهة فقدان الولاية أيضا بناء على دخالتها في الصحة ولو باستظهار ذلك من نفس هذه النصوص . الثاني : أن يكون النظر فيها إلى الغاء جهة النقص الحاصلة من عدم الولاية فقط . الثالث : أن يكون النظر فيها إلى الغاء جهة النقص الحاصلة من فقدان الجزء أو الشرط الناشئ من اختلاف المذهب من دون نظر إلى عدم الولاية ويترتب عليه أنه لو جاء بالعمل على وفق المذهب الحق لم ينفع لعدم الولاية - بناء على اعتبارها في الصحة - والنصوص غير ناظرة إليها ، بخلاف الحال على الاحتمال الثاني . فالتفت . الرابع : أن يكون النظر فيها إلى الغاء جهة النقص الحاصلة من عدم الولاية ومن عدم الجزء أو الشرط الناشئ من اختلاف المذهب . والأوجه هو الأخير ، إذ هي ظاهرة في كون المسؤول عنه إخلال جهة النقص الناشئة من المخالفة في المذهب لا مطلق النقص الحاصل حال عدم الولاية ولو كان عن علم وعمد فلا يتّجه الأول . كما أنّها لا يقتصر فيها على النظر إلى مجرد عدم الولاية ، فإنه لم يثبت
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 74 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .