تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
سألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متديّن ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام ؟ فقال : يقضي أحب إليّ « 1 » » . ورواية عمر بن اذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام ؟ قال : « قد قضى فريضة اللّه والحج أحب إلي « 2 » » . وفي رواية الكليني زيادة : « انه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثمّ منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أيقضى عنه حجة الاسلام أو عليه ان يحج من قابل ؟ قال : يحج أحب إلي « 3 » » . اما رواية علي بن مهزيار ، قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام : « انّي حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج ؛ قال : فكتب إليه : أعد حجك « 4 » » . فهي تحمل على الاستحباب ببركة غيرها الصريحة في استحباب الإعادة وعدم الوجوب . ويقع البحث في جهتين : الجهة الأولى : ما استثناه المصنف رحمه اللّه من صور الإجزاء وهو صورة الاخلال بركن منه ، وقد وقع البحث في أن المراد الاخلال بركن عندنا أو عندهم .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 23 : من أبواب وجوب الحج ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - الكليني ، محمد بن يعقوب : الفروع من الكافي ، ج 4 : ص 273 / ح 4 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 23 : من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 6 .