. . . . . . . . . .
شرح
الحق هو الوجوب لإطلاق دليل الوجوب . وعدم شموله له في حال عدم القدرة لا ينافي شموله له في حال قدرته ، كما لو نام في أثناء وقت الصلاة ، فإنه يكون مشمولا لدليل وجوبها بعد النوم .
الناحية الثالثة : إذا مات قبل أداء الحج يجب القضاء عنه لو كان الحج مستقرا في ذمته ، فوقع الخلاف في ما به يتحقق الاستقرار ويجب القضاء عنه به وعمدة الآراء ثلاثة :
الأول : أن يمضي زمان يتمكن فيه من إدراك جميع افعال الحج وشرائطه وهو قول الأكثر .
الثاني : أن يمضي زمان يتمكن فيه من ادراك الأركان فقط وهو رأي العلامة في التذكرة .
الثالث : مضي زمان يتمكن فيه من ادراك الاحرام ودخول الحرم وهو ممّا احتمله العلامة في « التذكرة « 1 » » .
ووجه الأول : أن عدم ادراك الوقت الذي يتمكن فيه من اتيان جميع افعال الحج وشرائطه يكشف عن عدم تعلق الوجوب بالأداء ومع عدم وجوب الأداء لا يجب القضاء .
ووجه الثاني : أن عدم مضي وقت يدرك فيه غير الأركان يستلزم تعلّق الأمر بخصوص الأركان ، فيكون الوجوب ثابتا لو كان يتمكن من إدراك الأركان فقط . وهذا إنما يتم لو ثبت أن من لم يتمكن من إدراك جميع أجزاء الحج يجب عليه الإتيان بالأركان ، فيكون هناك أمر اضطراري متعلق بالأركان ، ولكنّه قد ادعي أنه إنما يجب الأركان على من تلبس بالحج ولم يستطع إدراك
هامش
( 1 ) - الحلي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 7 : ص 102 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .