تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
رواية ضريس ، إذ ورد فيها : « وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام » وصريح منطوق رواية زرارة . فالتفت . الخامسة : هل يلزم القضاء في خصوص مورد استقرار الحج في ذمته أو مطلقا ولو لم تتحقق منه الاستطاعة قبل ذلك ؟ قيل بالعموم - كما في « المدارك « 1 » » - ، لإطلاق النصوص المتقدمة . وقيل بالاختصاص بمورد الاستقرار لأن القضاء تابع للأداء فلا يثبت في مورد لا يثبت فيه الأداء ، ومع الموت يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة فلا يكون الحج واجبا عليه في غير صورة الاستقرار . ونوقش بانتفاء التبعية والمفروض قيام الدليل . لكن التحقيق « 2 » هو اختصاص النصوص بمورد الاستقرار ، إذ ورد التعبير فيها بقضاء حجة الاسلام والإجزاء عنها وهو ظاهر في ثبوتها عليه كي يجزى العمل عنها أولا يجزي ، إذ لا معنى للإجزاء عنها لو لم تكن ثابتة عليه . فتختص النصوص بمورد استقرار الحج دون غيره . فما جاء في المتن هو المتجه بحسب ظاهر النص .
هامش
- بصدد بيان عدم الإجزاء ، بل بصدد بيان لزوم جعل جمله وماله وزاده في الحج ومفهومها أنّه إذا مات بعد الاحرام لا نجعل ذلك في الحج ، بل يرجع إلى ما تقتضيه الأدلة العامة ، وهذا غير ما نحن فيه . ( المقرّر ) ( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 67 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - في هذا الاستظهار تأمل خصوصا بملاحظة ان غالب الناس في تلك العصور كان يحج حجة الاسلام في اوّل سنة استطاعته ، كما أفاد السيد الخوئي .