تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويقع البحث في جهات : الأولى : هل يعتبر ان يكون موته حال إحرامه أو يتحقق الإجزاء مع موته بعد إحلاله ؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق النصوص ، إذ لم يعتبر فيها سوى الموت بعد الإحرام لا حال الإحرام . الثانية : هل يختص الحكم بحج التمتع أو غيره أو يعم جميع أفراده ؟ الظاهر العموم لمطلق أفراد الحج لإطلاق النص . الثالثة : هل يعتبر أن يكون موته في نفس الحرم أو يثبت الحكم لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم بأن خرج منه بعد الدخول ؟ الظاهر الأول ، وقيل بالثاني ، كما في « المدارك « 1 » » . وفيها : أنه مما قطع به المتأخرون ، وعلّل ذلك بظهور الأخبار . وقد نوقش إسناد القول المزبور إلى المتأخرين ، ولا يهمّنا ذلك . وأما الأخبار ، فهي ظاهرة في الأول للتعبير فيها ب‍ : « مات في الحرم » وهو ظاهر في كون الموت داخل الحرم ، ولا نعرف الوجه في استظهار الاحتمال الثاني منها . فانتبه « 2 » .
هامش
- وانما يستلزم تقييده لا أكثر ، لأنه عدم دخول إلى مكة بخصوصية . وبما أن الاطلاق ناشئ عن ترك الاستفصال لأنه في كلام زرارة لا في كلام الامام عليه السّلام كانت اطلاقات الاجزاء بعد دخول الحرم اظهر ، فتقدم عليه بلا اشكال . ( 1 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 65 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 2 ) - قد يستظهر ذلك من التعبير بلفظ « دون الحرم » ولفظ « قبل ان ينتهى إلى مكة » بظهورهما في كون المدار على أصل الدخول إلى الحرم ولو خرج بعده . ولكن اللفظ الأخير -