تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل ، لا ( 22 ) . فان أحج نائبا واستمر المانع ، فلا قضاء وإن زال وتمكن ، وجب عليه ببدنه ، ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه .
شرح
( 22 ) قال في « المسالك « 1 » » : « وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحد » . ورجح قدّس سرّه الوجوب عند عروض المانع قبل الاستقرار ، وحكاه في « المدارك « 2 » » عن الشيخ قدّس سرّه « 3 » وأبى الصلاح رحمه اللّه « 4 » وابن الجنيد رحمه اللّه « 5 » وغيرهم ، كما حكى القول بعدم الوجوب عن ابن إدريس رحمه اللّه « 6 » ، ورجح قدّس سرّه الوجوب للاخبار الكثيرة . ثم إنه لو وجبت الاستنابة ، فهل تجب مطلقا ولو مع رجاء ارتفاع المانع ، أو تجب في صورة اليأس خاصة ؟ . ادعى في « المدارك « 7 » » الاجماع على الثاني ، وحيث إن المستند في الحكم
هامش
( 1 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 2 : ص 138 ، ط مؤسسة المعارف الاسلامية . ( 2 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 55 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 3 ) - الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 299 ، الطبعة الأولى . ( 4 ) - الحلبي ، أبي الصلاح : الكافي في الفقه ، ص 219 ، ط مكتبة الامام أمير المؤمنين عليه السّلام . ( 5 ) - حكاه عنه العلامة في « مختلف الشيعة » ( ج 4 : ص 11 ) . ( 6 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 516 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي . ( 7 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 7 : ص 56 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام .