تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
له فانتبه . قوله قدّس سرّه : « مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة » . المقصود بقاؤها إلى انتهاء وقت الحج لأنه شرط في الاستقرار ، كما سيجيء ، لا بقاؤها إلى أول ذي الحجة وان انتفت بعد ذلك . فالتفت . قوله قدّس سرّه : « لأن المناط في الضرر الخوف » . هذا لا وجه له ، فإنّ الأدلة العامة موضوعها نفس الضرر والحرج . أما الخوف ، فقد اخذ موضوعا في بعض الموارد الخاصة ، كالوضوء والصوم . قوله قدّس سرّه : « إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية » . لعل ذلك لأجل أن الموضوع هو خوف الضرر العقلائي فإذا لم يكن ناشئا عن سبب عقلائي بل كان ناشئا عن مثل الوسوسة ، فلا يكون مشمولا لدليل نفي الضرر . فتدبر . قوله قدّس سرّه : « فلا إشكال في عدم إجزائه » . قد عرفت وجهه ، فلا نعيد . قوله قدّس سرّه : « وإن حجّ مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء ولا دليل عليه إلا الاجماع » . الذي يظهر من المتن أن مقتضى القاعدة هو الإجزاء . وقد تقدّم ما يمكن أن يدعى في وجه الإجزاء قياسا على صلاة الصبي في الوقت ثم بلوغه في الأثناء من دعوى الانصراف وثبوت الملاك . وقد عرفت المناقشة فيهما وبيان أن دعوى وجود الملاك لو تمت في مثل