تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
ففيه أنه لم يؤخذ في موضوع الحكم عنوان حجة الاسلام كي يقال عنه انه الحج الأول ولو كان ندبا ، بل أخذ عنوان الحج مقيدا بالاستطاعة . وحجة الاسلام عنوان اصطلاحي يصطلح به على الحج المطلوب في الاسلام وكون تركه مستلزما للكفر ، فالتفت . قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 65 ] : إذا حج لم يجزه عن حجة الاسلام » . لفقدان الشرط وهو الاستطاعة لان وجود المانع الشرعي رافع للاستطاعة . نعم إذا قلنا بجريان الترتّب في مورد تزاحم الواجبين اللذين يكون أحدهما مقيدا بالقدرة الشرعية كان القول باجزاء العمل متّجها . ولكنه خلاف التحقيق كما حققناه في الأصول .