. . . . . . . . . .
شرح
وحكمه تقدّم في « مسألة 25 » وليس الاشكال فيه سوى جهة النية ، فراجع البحث في تلك المسألة .
ولو تركه والحال هذه ، فهل يستقر عليه الحج كما في المتن أولا سيأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيق ذلك في بحث سبب الاستقرار وأنّه هل يتحقق بمجرد الاستطاعة الواقعية أو مع تنجز التكليف بالحج فقط ؟ فانتظر « 1 » .
الثالثة : لو اعتقد أنه مستطيع من جهة المال ، فحج ثمّ بان الخلاف .
حكمه أنه لا يجزي عن حجة الاسلام إذ لم يتحقق منه الحج الواجب ، لفقدان شرطه . وسيأتي في الأمر الثاني توضيح الحكم وبيان أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء لا الإجزاء كما يظهر من المصنف قدّس سرّه .
الرابعة : إذا اعتقد أنه غير مستطيع مالا ، فبان انه مستطيع ولم يحج .
وحكمه تقدم بيانه في « مسألة 24 » وقد بيّنا هناك أنّ اعتقاد عدم الاستطاعة المالية يسلب الاستطاعة عرفا ، فلا يجب عليه الحج حينئذ ولا وجه للاستقرار . فراجع .
الخامسة : إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج ، فحج ثم بان أنه ضرري أو
هامش
( 1 ) - ذكر السيد الخوئي في بعض هذه الفروع ان استقرار الحج على من استطاع وترك الحج ثم زالت استطاعته ليس لأجل دليل الحج نفسه - أعني الآية - ، لان الموضوع مقيد بالاستطاعة وقد زالت ، بل لأجل ما دل على أن من ترك الحج خيّر بين ان يموت يهوديا أو نصرانيا ، وهذا الدليل انما يتأتى مع عدم العذر ، اما مع اعتقاد عدم الاستطاعة فلا يتأتى ، مع أنه مع اعتقاد عدم الوجوب يستحيل ثبوت الوجوب ، فكيف يستقر ؟
مضافا إلى ما دل على نفي الوجوب مع وجود العذر . واعتقاد عدم الوجوب عذر بلا اشكال . وقد اجرى هذا البيان في جملة من هذه الفروع ، فلاحظ . ( معتمد العروة الوثقى ، ج 1 : ص 218 )