تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 63 ] : إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب » . الأقوى التفصيل بين ما كان التالف مخلا بحاله وشأنه بحيث يستلزم الحرج ، فلا يجب الحج . وبين ما لم يكن كذلك ، فيجب ولو كان بمقدار معتد به . ودعوى : انتفاء وجوب الحج مطلقا لأجل الضرر . مدفوعة : بما تقدّم من تخصيص قاعدة نفي الضرر بما ورد من تعليل لزوم دفع المال لتحصيل ماء الوضوء من أنّ ما يحصله من الثواب أكثر ممّا يدفعه من المال . قوله قدّس سرّه : « وكذا إذا كان هناك مانع شرعي » . قد تقدّم الكلام في ذلك مفصلا في « مسألة 31 » فلا نعيد . قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 64 ] : قد علم أحدهما إذا اعتقد تحقق . . . » . هذا الأمر تندرج فيه صور متعددة : الأولى : إذا اعتقد البلوغ أو الحرية فحج ثمّ بان الخلاف مع تحقق سائر الشرائط المعتبرة . والحكم فيها عدم الاجزاء لعدم كونه مأمورا به وشمول دليل الواجب له وقد تقدم - في شرطية البلوغ - أنّ الإجزاء على خلاف القاعدة . هذا مع وجود النصوص الخاصة على عدم الاجزاء في الصبي والمملوك وقد تقدم ذكرها في أوائل الكتاب ، فراجع . الثانية : إذا اعتقد عدم البلوغ أو الحرية فحج مع اجتماع سائر الشرائط ثمّ بان أنّه بالغ أو حر .