تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
. . . . . . . . . .
شرح
. . . « 1 » » . ورواية الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك ثمّ قال أبو جعفر عليه السّلام ما أحبّ [ لا نحب ، خ ل ] أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ان اللّه لا يحب الفساد « 2 » » . ورواية ابن سنان ، قال : « سألته ( يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام ) : ما ذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه . . . « 3 » » . ورواية علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده . قال : « لا ، إلّا ان يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلّا باذن والده « 4 » » . ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته [ قوت ] بغير سرف إذا اضطر إليه . . . « 5 » » . والمستفاد من مجموع هذه النصوص أمران : أحدهما : جواز تصرف الأب في مال الابن من دون توقف على أذنه كما هو الحال في تصرف الشخص في ملك غيره ، لا جواز التصرف فيه من دون ضمان ، فإنّه ينافي صريح بعضها . وهذا يظهر من كتاب علي المحكي في رواية محمد بن مسلم ورواية ابن سنان وغيرهما . والثاني : جواز التصرف فيه من دون ضمان إذا كان مضطرّا إليه ، كما هو
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 / باب 78 : من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - المصدر ، ح 6 . ( 5 ) - المصدر ، ح 8 .