تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الحج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ورواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه « 1 » » . ورواية عمرو بن إلياس - في حديث - قال : دخل أبي على أبي عبد اللّه عليه السّلام - وأنا معه - فقال : « أصلحك اللّه ، إنّي حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنّه يجعل حجته عن أمه ، فقال : أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة « 2 » » . ورواية ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : « نعم ، - الحديث « 3 » » . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لو أنّ رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجته فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج « 4 » » . ورواية جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعا « 5 » » . ولكن الجميع لا ينهض على المدعى . أما الأولى : فهي ظاهرة في اجزاء الحج النيابي ولكنها مقيدة بصورة عدم المال فلو وجده وجب عليه الحج . ومثلها الرواية الخامسة لو سلم نظرها إلى الحج النيابي لكنها ليست ظاهرة في ذلك بل هي ظاهرة في الحج البذلي ، فالتفت . وأما الثانية : فهي ظاهرة في الإجزاء مطلقا ، فتفيد بروايتي آدم وأبي بصير .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 21 : من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 5 . ( 5 ) - المصدر ، ح 6 .