. . . . . . . . . .
شرح
العلم بتجدد ملكية البعض في أثناء العمل . فالتفت .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 48 ] : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا » .
لصدق الاستطاعة ببذل متعدد ، كما يصدق عرض الحج عليه مع تعدد الباذل فيكون مشمولا لأدلة وجوب الحج بالعرض كما لا يخفى . ويدل عليه - أيضا - النص الخاص « 1 » ، فراجع .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 49 ] : وجب عليه الإتمام في الصورة الّتي لا يجوز » .
لنفس الملاك السابق من قاعدة الغرور وقاعدة الضمان .
هذا إذا كان التعيين من باب الخطأ في التطبيق بأن قصد بدلا جميع النفقة لكنه كان يعتقد كفاية هذا المقدار .
أمّا إذا كان التعيين من باب التقييد بأن قصد بذل هذا المقدار على تقدير كفايته ، فهو غير ملزم بالإتمام لعدم الموجب له إذ لا يصدق التغرير ، كما لا يكون سببا في إتلاف المال بنحو يصدق عليه أنّه متلف فيضمن .
قوله قدّس سرّه : « [ المسألة 50 ] : إذا قال : اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر » .
بل منع لعدم صدق الاستطاعة ، كما لا يصدق عرض الحج ، إذ المفروض أنه يحج من مال نفسه وإنما القائل تعهد له بوفاء الدين . وظاهر العرض بذل المال له بحيث يكون الحج بالمال المبذول لا بماله نفسه .
نعم ، لو التزمنا بأن الموضوع لوجوب الحج هو التمكن العرفي على الزاد
و
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 / باب 10 : من أبواب وجوب الحج .