تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
تحقّق الإحصان بعده ( 1 ) من وطء جديد ( 2 ) ، سواء تجدّد الدوام ( 3 ) بعقد جديد أم برجوعه ( 4 ) في الطلاق ( 5 ) حيث رجعت ( 6 ) في البذل . وكذا ( 7 ) يعتبر وطء المملوك ( 8 ) بعد عتقه وإن كان مكاتبا ( 9 ) .
شرح
- الزوج والزوجة تنقطع بإيقاع الطلاق البائن حتّى بالخلع والمباراة وإن كانت العدّة تجب على الزوجة إذا كانت في سنّ من تحيض . ( 1 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى الطلاق . ( 2 ) بأن يرجع الزوج بعد رجوع الزوجة في البذل في الخلع والمباراة أو يعقد عليها ، ثمّ يطأها وكان الوطي جامعا لشرائط الإحصان ، كما تقدّم . ( 3 ) أي سواء تجدّد الدوام في الزوجيّة بعقد جديد أم لا . ( 4 ) الضمير في قوله « برجوعه » يرجع إلى الزوج . ( 5 ) المراد من « الطلاق » هنا هو العدّة . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 7 ) أي ومثل الزوج الذي طلّق زوجته طلاقا بائنا ، ثمّ رجع إليها بعقد جديد أو بالرجوع في العدّة في اعتبار الوطي هو المملوك الذي عتق . ( 8 ) لا يخفى أنّ إضافة الوطي إلى المملوك من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل . والمعنى هو أنّ العبد الذي تزوّج بإذن مولاه ووطئ زوجته لم يتحقّق الإحصان في حقّه ، لاشتراط الحرّيّة في الإحصان ، كما تقدّم في تعريفه ، فلو عتق لم يكن ذلك الوطي كافيا في تحقّق إحصانه ، بل لا بدّ له من وطي جديد بعد العتق . ( 9 ) أي وإن كان العبد مكاتبا ، مشروطا كان أم مطلقا .